قراءة ثانية.. مجلس النواب يصادق بالإجماع على إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

مجلس النواب

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، ومشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وأوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، في كلمة تقديمية، أن مشروع القانون رقم 64.23 يندرج في سياق تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وتفعيلا لتوصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان والمجلس الأعلى للحسابات بشأن إعادة تموقع الوكالات الحضرية.

وأضاف بن إبراهيم، نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المشروع يؤسس لنموذج مؤسساتي جهوي جديد، يقوم على إحداث وكالة جهوية للتعمير والإسكان بكل جهة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع ضمان القرب من خلال تمثيليات محلية.

وأشار إلى أن المشروع يرمي إلى توحيد الرؤية والتدخل في مجال التعمير والإسكان، وتعزيز دور الوكالات في مواكبة الاستثمار وتنمية العالم القروي ومحاربة السكن غير اللائق، فضلا عن ترسيخ حكامة حديثة من خلال مجالس إدارة فعالة، وصلاحيات تنفيذية واضحة، وآليات للتتبع والتقييم، إلى جانب توحيد الوضعيات القانونية للموارد البشرية وضمان حقوقها المكتسبة.

وأبرز المسؤول الحكومي أن الصيغة المعروضة في القراءة الثانية تتضمن تعديلا وحيدا يهم المادة الثالثة، يتعلق بإعادة صياغة المقتضى الخاص بإبداء الرأي الملزم بشأن طلبات الرخص والأذون، وفق وثائق التعمير وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن هذا التعديل حظي بموافقة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بالإجماع.

وبخصوص مشروع القانون رقم 34.21، أكد بن إبراهيم أنه يندرج في إطار تحديث المنظومة القانونية للتعمير ومواكبة التحولات التي يشهدها المغرب، والاستجابة لانتظارات المواطنين والمستثمرين والجماعات الترابية.

وأوضح الوزير أن الصيغة التي أحيلت من الحكومة على البرلمان تضمنت تعديلا يقضي بنقل طرق التجزئات وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والمساحات غير المبنية المغروسة بقوة القانون إلى الأملاك العامة للجماعات بعد التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، قبل أن يتم إدخال تعديل جديد لتجاوز صعوبات تقنية مرتبطة بتقييد عملية الإلحاق بالمحافظة العقارية.

وأضاف أن هذا التعديل ينص على تقييد الإلحاق باسم الجماعة في الصك العقاري الأصلي للعقار موضوع التجزئة إذا لم يعد يشتمل سوى على الطرق والشبكات والمساحات غير المبنية المغروسة، أو تأسيس رسم عقاري جديد خاص بهذه المرافق إذا ظلت أوعية التجزئة تضم بقعا أو قطعا أرضية يتعين تسويتها، أو إذا تم الترخيص بالتجزئة أو المجموعة السكنية عبر مراحل.

أترك تعليقا