تأخر صدور النصوص التنظيمية يعطل تدبير محطات تحلية المياه .. أخنوش يلجأ إلى التراخيص الاستثنائية

تسبب الفراغ التشريعي  القائم على مستوى  إنجاز وتدبير وإدارة محطات تحلية مياه البحر في تعطيل وتيرة وفعالية إنجاز  هذه المحطات.

ويأتي هذا الفراغ نتيحة لعدم صدور النصوص التطبيقية وتأخر إصدارها لأزيد من 7 سنوات.

وأفرد القانون  رقم 15 – 36 المتعلق بالماء موادا خاصة بتحلية مياه البحر،  في الفرع الثاني منه، وربط تنزيلها وتفعيلها بصدور النصوص التنظيمية وهي النصوص التي لم تصدر إلى حدود اليوم.

مصادر خاصة، كشفت لـ ” المغرب الاقتصادي” أن تأخر إصدار هذه النصوص التنظيمية، رغم وجود القانون، نتج عنه عدد من الإشكالات المرتبطة بتنزيل الفصول القانونية  المؤطرة لإنجاز وتشغيل وإدارة محطات تحلية مياه البحر.

وأفادت المصادر ذاتها، أنه يجري الإن إعداد مراسيم ونصوص تنظيمية لسد هذا الفراغ التشريعي الذي عمر لنحو 8 سنوات، أي منذ سنة 2016.

وأكدت مصادر الجريدة، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لجأ إلى التراخيص الاستثنائية في هذا الباب، وهي التراخيص التي تشتغل بها محطات تحلية مياه البحر القائمة حاليا.

وعمر هذا الفراغ التشريعي في قطاع الماء، تحلية مياه البحر تحديدا، رغم الظرفية الصعبة التي يعيشها المغرب وأزمة الماء المقلقة، لا سيما أن خيار التحلية يعتبر حلا استراتيجيا لتجاوز أزمة الماء وتفادي تداعياتها.

وبالعودة إلى القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء، تنص المادة  75 منه، على أنه يمكن أن تخضع تحلية مياه البحر المنجزة من طرف شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون الخاص لتلبية حاجياته الذاتية لنظام الترخيص حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

ونصت المادة 72 ، على أنه يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتبـاري خاضع للقانون العام أو للقانون الخاص القيام بتحلية مياه البحر لتلبية حاجياته الذاتية أو حاجيات مستعملين آخرين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

فيما نصت المادة 73، على أنه يمنح حق تحلية مياه البحر للأشخاص الذاتين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص بمقتضى عقد امتياز ودفتر تحملات طبقا لمقتضيات هذا الفرع. ويودع ملف طلب الامتياز مقابل وصل بالتسلم لدى الادارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة متضمنا على الخصوص الترخيص المنصوص عليها في التشريع المتعلق باستغلال الملك العمومي البحري.  وتحدد كيفيات إعداد عقد الامتياز ودفتر التحملات والمصادقة عليها بنص تنظيمي.

أما المادة 74 فجاء فيها “يتم إعداد عقد الامتياز المتعلق بتحلية مياه البحر ودفتر التحملات المرفق به من طرف الادارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة بتنسيق مع الإدارات بما فيها وكالات الأحواض المائية المعنية.

يحدد عقد الامتياز على الخصوص،

  • موضوع عقد الامتياز لاسيما الغرض من استعمال المياه المحلاة؛
  • الأملاك موضوع الاسترجاع أو الرجوع عند نهاية الامتياز؛
  • مدة الامتياز التي لا بمكن أن تتعدى 30 سنة قابلة للتمديد؛
  • طبيعة المنشآت والتجهيزات المقررة وأجل وشروط انجازها؛ –
  • شروط استغلال الامتياز لا سيما استمرار التزويد بالماء وصيانة المنشآت والتجهيزات والمراقبة الصحية لجودة المياه واحتساب حجم المياه؛
  • تحملات صاحب الامتياز والتزاماته الخاصة؛
  • النظام المالي للامتياز لا سيما أجرة صاحب الامتياز وكيفيات تحصيل فاتورات التزويد بالماء؛
  • التدابير التي يجب اتخاذها من طرف صاحب الامتياز لتجنب تدهور البيئة؛ –
  • شروط استرجاع الامتياز وسحبه واسقاط الحق فيه وكذا شروط رجوع المنشآت إلى الدولة عند نهاية الامتياز.

كما ينص عقد الامتياز، دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري بـه العمل، على البنود المتعلقة بالغرامات المطبقة وكيفيات احتسابها في حالة إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته.

يتعين على الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة أن تقوم، قبل تطبيق الغرامات، وطبقا للشروط المنصوص عليها في عقد الامتياز، بتوجيه إعذار إلى صاحب الامتياز لأحل احترام التزاماته التعاقدية التي أخل بها”.

أترك تعليقا