الشافعي يعين جلال بنشقرون عضوا في لجنة التأديب بهيئة مراقبة التأمينات

حدد رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، لائحة أعضاء اللجنة التأديبية، وفق مقرر وقعه صدر بالجريدة الرسمية.

وعين الشافعي عضوا رسميا جديدا ممثلا عن مقاولات التأمين وإعادة التأمين في اللجنة التأديبية ويتعلق الأمر بجلال بنشقرون، المدير العام لشركة أطلنطا سند التابعة لمجموعة هولماركوم.

وبالإضافة إلى تعيين بنشقرون ، تم تجديد انتداب باقي الأعضاء في اللجنة، حيث تم تجديد انتداب النائب، وكذا العضو الذي يتم اختياره نظرا لكفاءته في الميادين التي تدخل في مجال اختصاص الهيئة، وتجديد انتداب العضو الرسمي ونائبه الممثلين عن وسطاء التأمين وتجديد انتداب الأعضاء الممثلين لجمعيات التعاون المتبادل وللهيئات التي تمارس عمليات التقاعد في نفس اللجنة.

وجاء تعيين جلال بنشقرون عضوا في لجنة التأديب بالهيئة، بناء على رسالة الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، التي يرأسها محمد بنصالح رئيس أطلنطا سند، باقتراح ممثل جديد لمقاولات التأمين وإعادة التأمين كعضو رسمي في اللجنة التأديبية.

وبحسب القانون رقم 12. 64 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تتألف اللجنة التأديبية،  بالإضافة إلى القاضي من محكمة النقض، رئيسا، من:

  1. عضو واحد من بين الأعضاء المشار إليهم في البند 4 من المادة 16 يتم تعيينه من لدن المجلس، كنائب لرئيس هذه اللجنة.
  2. عضو واحد يمثل الهيئة يعينه المجلس من بين مستخدميها.
  3. شخص يتم اختياره نظرا لكفاءته في الميادين التي تدخل في مجال اختصاص الهيئة، عضوا.
  4. عضو يمثل مقاولات التأمين وإعادة التأمين باقتراح من الجمعية المهنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 285 من القانون رقم 17.99. وفي حالة عدم قيام هذه الجمعية باقتراح ممثلها داخل الأجل المحدد لها، يقوم المجلس بتعيينه تلقائيا. لا يحضر هذا العضو اجتماعات اللجنة إلا إذا كان موضوع الاستشارة يتعلق بهيئة تمارس إحدى العمليات المشار إليها في البندين 1 و3 من الفقرة الأولى من المادة 2.
  5. عضو يمثل وسطاء التأمين باقتراح من الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 285 من القانون رقم 17.99 . وفي انتظار تحديد الجمعية الأكثر تمثيلية أو في حالة عدم قيام هذه الجمعية باقتراح ممثلها داخل الأجل المحدد لها، يقوم المجلس بتعيينه تلقائيا. لا يحضر هذا العضو اجتماعات اللجنة إلا إذا كان موضوع الاستشارة يتعلق بهيئة تمارس إحدى العمليات المشار إليها في البند 1 من الفقرة الأولى من المادة 2 .
  6. عضو يتم اختياره من بين مسيري جمعيات التعاون المتبادل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2. لا يحضر هذا العضو اجتماعات اللجنة إلا إذا كان موضوع الاستشارة يتعلق بإحدى هذه الجمعيات.
  7. عضو يتم اختياره من بين مسيري الهيئات التي تمارس عمليات التقاعد المشار إليها في البند 2 من الفقرة الأولى من المادة 2 . لا يحضر هذا العضو اجتماعات اللجنة إلا إذا كان موضوع الاستشارة يتعلق بإحدى هذه الهيئات.

ويعين، وفق نـفـس الشروط، عضو نائب عن كل عضو رسمي مشار إليه في البنود 4  و5  و6  و7  من هذه المادة يعوضه إذا تعذر حضوره.

ويعين الأعضاء المشار إليهم في البنود من 3  إلى 7  من هذه المادة وكذا الأعضاء النواب من قبل المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يستمر هؤلاء الأعضاء، عند نهاية مدة انتدابهم في مزاولة مهامهم إلى حين تعيينهم من جديد أو تعويضهم وذلك في أجل أقصاه اثنى عشر  شهرا.

أترك تعليقا